السيد جعفر مرتضى العاملي
219
زواج المتعة
ابن عباس أنه جائز ، وذلك شبهة توجب سقوط الحد ، وإن كانت الشبهة واهية » ( 1 ) . وقالوا عن الحد في نكاح المتعة : « ولو أباحه صار كافراً كما في المضمرات ، لكن ليس فيه تعزير ، ولا حدّ ، ولا رجم كما في الشفا » ( 2 ) . وقال الزرقاني : « هل يحد أو لا ، لشبهة العقد ، وللخلاف المتقرر فيه ، ولأنه ليس من تحريم القرآن ، ولكنه يعاقب عقوبة شديدة ، وهو المروي عن مالك والشافعي » ( 3 ) . وقال في شرح رسالة أبي زيد القيرواني : « ويعاقب فيه الزوجان ، ولا يبلغ بهما الحد ، والولد لاحق ، وعليها العدة كاملة ، ولا صداق لها إن كان الفسخ قبل الدخول ، وإن كان بعد الدخول ، وسمى لها صداقاً ، فلها ما سمي ، لأن فساده في عقده ،
--> ( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 4 ص 90 ، وراجع ص 92 ، وراجع حاشية الشيرواني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224 . ( 2 ) مجمع الأنهر ج 1 ص 320 . ( 3 ) شرح الموطأ للزرقاني ج 4 ص 47 ، وراجع ص 49 .